كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 6)
ثم قال للمزني : كم ثمن ناقتك ؟ قال أربعمِئَة درهم.
قال عمر : أعطه ثمانمائه درهم.
قال الشافعي : وقال مالك في كتابه ليس عليه العمل.
أورده الشافعي إلزاماً لمالك فيما ترك من قول بعض الصحابة.
5185 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي : لا تضعف الغرامة على أحد في شيء إنما القعوبة في الأبدان لا في الأموال.
وإنما تركنا تضعيف الغرامة من قبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قضى فيما أفسدت ناقة البراء بن عازب أن على أهل الأموال حفظها بالنهار وما أفسدت المواشي بالليل فهو ضامن على أهلها.
قال : فإنما يضمنونه بالقيمة لا بقيمتين ولا يقبل قول المدعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه.
1089 - باب ما لا قطع فيه
5186 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب : أن مروان بن الحكم أُتي بإنسان قد اختلس متاعاً فأراد قطع يده فأرسل إلى