كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 6)
والذي روي عن عمر أنه دعى بشراب فذاقة فقبض وجهه ثم دعى بماء فصب عليه ثم شرب.
فقد قال نافع : والله ما قبض عمر ، وجهه عن الأداوة حين ذاقها إلا أنها تخللت.
وروينا عن ابن المسيب معناه.
وقال عتبة بن فرقد : كان النبيذ الذي يشربه عمر قد تخلل.
وأما الذي روي عن ابن عباس قال : حرمت الخمر بعينها القليل منها والكثير والسكر من كل شراب.
فالمراد به : والمسكر من كل شراب.
فكذلك رواه أحمد بن حنبل قال : حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن مسعر عن أبي عون عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس قال : حرمت الخمر بعينها والمسكر من كل شراب.
5225 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو الوليد حدثنا عبد الله بن محمد البغوي حدثنا أحمد بن حنبل فذكره.
وكذلك رواه موسى بن هارون عن أحمد وقال : هذا هو الصواب عن ابن عباس.
فقد روي عنه طاووس وعطاء ومجاهد أنه قال : ما أسكر كثيره فقليله حرام.
وفي العرنيين في تفسير السكر قال : هو خمر الأعاجم.
ويقال : لما أسكر السكر.