كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 6)
من شرب الخمر فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاقتلوه.
لا ندري بعد الثالثة أو الرابعة.
ثم أُتي برجل قد شرب فجلده ثم أتي به قد شرب فجلده ثم أتي به قد شرب فجلده ووضع القتل وصارت رخصة.
هكذا في روايتهم.
وقال في موضع آخر في رواية أبي سعيد وحده يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر قول الزهري قال : فأُتي برجل فجلده ثم أُتي به الثانية فجلده ثم أُتي به الثالثة فجلده ثم أُتي به الرابعة فجلده ووضع القتل فكانت رخصة.
وقال في روايتهم جميعاً : قال سفيان : ثم قال الزهري لمنصور بن المعتمر ومخول كُونا وافدي العراق بهذا الحديث.
قال الشافعي في رواية أبي سعيد وحده : والقتل منسوخ بهذا الحديث وغيره وهذا مما لا اختلاف فيه عند أحد من أهل العلم علمته.
5229 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال : وقد بلغني عن الحارث بن عبد الرحمن وعنده أحاديث حسان ولم أحفظ عن أحد من أهل الرواية عنه إلا ابن أبي ذئب ولا أدري هل كان ممن يحفظ الحديث أولا.
وقد روى من حديث عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال