كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 6)

من أقيم عليه حد في شيء أربع مرات - أو ثلاث مرات أنا شككت - ثم أُتي به الرابعة أو الخامسة قتل أو قطع.
وروي من حديث أبي الزبير : من أقيم عليه حد أربع مرات ثم أتي به الخامسة قتل ثم أُتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد أُقيم عليه الحد أربع مرات ثم أتي به الخامسة فحده ولم يقتله فإن كل شيء من هذه الأحاديث يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم نسخة بحديث أبي الزبير.
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلهما ونسخة مرسلاً.
فذكر حديث قبيصة بن ذؤيب عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرناه.
قال الشافعي : فإن قال قائل : فهل في هذا حجة سوى ما وصفت ؟ قيل : نعم . أخبرنا الثقة عن حماد عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل عن عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يحل دم مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان أو زنى بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس.
ثم بسط الكلام في الحجة فيه.
قال أحمد : أما حديث الحارث بن عبد الرحمن : فقد رويناه عن ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

الصفحة 451