كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 6)

رواه يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عبيد الله : أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم يأمره أن يدخل على سبيعة فيسألها عن حديثها.
فذكره موصولاً.
ومن ذلك الوجه أخرجاه في الصحيح.
4649 - أخبرناِأبو زكريا وأبو بكر قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر : أنه سُئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل ؟ فقال ابن عمر : إذا وضعت حملها فقد حلت.
فأخبره رجل من الأنصار أن عمر بن الخطاب قال : لو ولدت وزوجها على السرير لم يدفن لحلت.
4650 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي الضحى عن علي قال : الحامل المتوفى عنها تعتد بآخر الأجلين.
أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي وإنما رغب عنه بما مضى من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي حجة على الخلق.
981 - باب ما جاء في نفقة المتوفى عنها زوجها
4651 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أنه قال : ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة حسبها الميراث.

الصفحة 48