كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 6)

1112 - باب مبتدأ الإذن بالقتال
قال الشافعي رحمه الله في الإسناد الذي ذكرنا : ثم أذن لهم بأن يبتدؤوا المشركين بقتال ؛ قال الله عز وجل {أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا} الآية.
وأباح لهم القتال بمعنى آياته في كتابه فقال عز اسمه {وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم} إلى قوله : {ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين}.
قال الشافعي : يقال : نزل هذا في أهل مكة وهم كانوا أشد العدو على المسلمين ففرض عليهم في قتالهم ما ذكر الله.
ثم يقال : نسخ هذا كله والنهي عن القتال حتى يقاتلوا والنهي عن القتال في الشهر الحرام يقول الله {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فَتْنَةٌ ) . الآية.
ونزول هذه الآية بعد فرض الجهاد.
1113 - باب فرض الهجرة
قال الشافعي رحمه الله في الإسناد الذي ذكرنا : ولما فرض الله الجهاد على رسول صلى الله عليه وسلم بعد إذ كان أباحه وأثخن رسول الله صلى

الصفحة 495