كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 6)

الحامل المتوفى عنها لها النفقة من جميع المال.
4654 - وبإسناده قال قال الشافعي فيما بلغه عن هشيم عن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن عبد الله : في الحامل المتوفى عنها لها النفقة من جميع المال.
قال الشافعي : وليسوا يقولون بهذا.
أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي وعبد الله وفي كلا الإسنادين انقطاع.
قال الشافعي : إذا مات الميت وجب الميراث لأهله.
982 - باب مقام المطلقة في بيتها
4655 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله : قال الله عز وجل في المطلقات {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة}.
قال الشافعي : فالفاحشة أن تبذو على أهل زوجها فيأتي من ذلك ما يخاف الشقاق بينها وبينهم فإذا فعلت حل لهم إخراجها وكان عليهم أن ينزلوها منزلاً غيره.
4656 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن ابن عباس في قول الله عز وجل {إلا أن يأتين بفاحشة مبينة}

الصفحة 50