كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 6)

1 @وبسط الكلام فيه.
1119 - باب تفريع فرض الجهاد
5323 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي : قال الله تبارك وتعالى {قاتلوا الذين يلونكم من الكفار}.
قال : فرض الله جهاد المشركين ثم أبان من الذين نبدأ بجهادهم من المشركين فأعلم أنهم الذين يلون المسلمين . ثم ساق الكلام في التفريع إلى أن قال : فإن اختلف حال العدو وكان بعضهم أنكى من بعض أو أخوف فليبدأ الإمام بالعدو الأخوف أوْ الأنكى.
قد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم عن الحارث بن أبي ضرار أنه يجمع له فأغار النبي صلى الله عليه وسلم وقربه عدو أقرب منه.
وبلغه أن خالد بن سفيان بن بليح يجمع له فأرسل ابن أُنيس فقتله وقربه عدو أقرب منه.
ثم ساق الكلام في التفريع إلى أن قال : وأقل ما يجب عليه أن لا يأتي عام إلا وله فيه غزو حتى لا يكون الجهاد معطلاً في عام إلا من عذر.
واحتج بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخل من حين فرض عليه الجهاد من أن غزا بنفسه أو غيره في عام من غزو أو غزوين أو سرايا وقد كان يأتي عليه الوقت لا يغزو فيه

الصفحة 511