كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 6)

1123 - باب الرجل يموت في أرض العدو قبل الغنيمة
5338 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباسي أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي في كتاب اختلاف أبي حنيفة والأوزاعي : قال أبو حنيفة في الرجل يموت في دار الحرب أو يقتل قال : أنه لا يضرب له بسهم في الغنيمة.
وقال الأوزاعي : أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من المسلمين قتل بحنين.
واجتمعت أئمة الهدى على الإسهام لمن مات أو قتل.
قال أبو يوسف حدثنا بعض أشياخنا عن الزهري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه لم يضرب لأحد ممن استشهد معه بسهم في شيء من المغانم قط.
وأنه لم يضرب لُعبيدة بن الحارث في غنيمة بدر ومات بالصفرا قبل أن يدخل المدينة.
قال أبو يوسف : ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال . قال : ولرسول الله صلى الله عليه وسلم في الفيء وفي غيره حال ليست لغيره.
وقد أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن عفان في بدر ولم يشهدها.
قال : وأجري يا رسول الله ؟ قال : وأجرك وسهمك.
وأسهم أيضاً لطلحة بن عبيد الله في بدر ولم يشهدها . فقال : وأجري قال : وأجرك.

الصفحة 522