كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 6)
وروينا في حديث أبي موسى الهمداني عن الوليد بن عقبة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما افتتح مكة وذلك سنة ثمان جعل أهل مكة يأتونه بصبيانهم فيمسح رؤسهم ويدعو لهم وأنه جيء به إليه فلم يمسحه.
فكيف يجوز أن يستدل ببعث الوليد بن عقبة على أن بلادهم صارت دار إسلام حين قسم بها غنائمهم والوليد كان صبياً بعده في سنة ثمان وإنما بعثه إليهم مصدقاً بعد ذلك بزمان طويل كما قال الشافعي رحمه الله وقد ذكرنا أسانيد هذه الأحاديث في كتاب السنن.
1128 - باب السرية تأخذ العلف والطعام
5353 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله في مبسوط كلامه : قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أدوا الخيط والمخيط فإن الغلول عار ، ونار وشنار يوم القيامة.
وكان الطعام داخلاً في معنى أموال المشركين وأكثر من الخيط والمخيط والفلس والخرزة التي لا يحل أخذها لأحد دون أحد.
فلما أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلاد الحرب في الطعام كان الإذن فيه خاصاً خارجاً من الجملة التي استثنى . ثم ساق الكلام إلى أن قال : مع أنه يروى من حديث بعض الناس مثل ما علمت من أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم أن يأكلوا في بلاد العدو ولا يخرجوا بشيء من الطعام.
فإن كان مثل هذا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا حجة لأحد معه.
وإن كان لا يثبت لأن في رجاله من يجهل فكذلك في رجال من روى عنه إحلاله من يجهل.
الصفحة 544
566