كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 6)

منسوخاً في السنة وأقل منها كانت النفقة والكسوة منسوختين في السنة وأقل واحتملت أن تكون نسخت في السنة وأثبتت في عدة المتوفى عنها حتى تنقضي بأصل هذه الآية أو أن تكون داخلة في جملة المعتدات فإن الله تعالى أنزل في المطلقات {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ ).
فلما فرض في المعتدة من الطلاق والسكنى وكانت المعتدة المتوفى في معناها احتملت أن يجعل لها السكنى وإن لم يكن هكذا ففرض السكنى لها في السنة.
وقال في القول الثاني في كتاب العدد : الاختيار لورثته أن يسكنوها وإن لم يفعلوا فقد ملكوا المال دونه.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم.
امكثي في بيتك.
يحتمل ما لم تخرجي منه إن كان لغيرك لأنها قد وصفت أن المنزل ليس لزوجها.
قال أحمد : روينا عن عطاء عن ابن عباس أنه قال : نسخت هذه الآية عدتها في أهله تعتد حيث شاءت وهو قول الله عز وجل ( غَيْرِ إِخْرَاجٍ ).
قال عطاء : ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها.
4666 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن محمد بن عبيد عن إسماعيل عن الشعبي : أن علياً كان يرحل المتوفى عنها لا ينتظر بها.

الصفحة 55