كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 6)

قال حُميد : فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة على رأس الحول ؟ فقالت زينب : كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشاً ولبست شر ثيابها ولم تمس طيباً ولا شيئاً حتى تمر بها سنة ثم تؤتي بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به فقلَّما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطي بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره.
أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث مالك.
قال الشافعي : في روايتهم الحفش البيت الصغير الذليل من الشعر والبناء وغيره.
والقبض : أن تأخذ من الدابة موضعاً بأطراف أصابعها.
والقبض : الأخذ بالكف كلها.
قال أحمد : وفي رواية القعنبي عن مالك : تفتض.
قال القتيبي : هو من فضَضْتُ الشيء إذا كسرته أو فرقته ومنه قولهم : فض خاتم الكتاب . وقوله {لاَ نفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ}.
وأرادت أنها كانت تكون في عدة من زوجها فتكسر ما كانت منه وتخرج منه بالدابة.

الصفحة 60