كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 6)

988 - باب عدة المطلقة يملك زوجها رجعتها ثم يموت أو يطلق
قال الشافعي في الموت اعتدت عدة الوفاة : وقال فيه إذا طلقها قبل أن يمسها قولان أحدهما : أنها تعتد من الطلاق الآخر عدة مستقبلة . والثاني : أن العدة من الطلاق الأول ما لم يدخل بها.
4686 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أنه سمع أبا الشعثاء يقول : تعتد من يوم طلقها.
قال ابن جريج وعبد الكريم وطاوس وحسن بن مسلم يقولون : تعتد من يوم طلقها وإن لم يكن مسها.
قال سعيد : يقولون طلاقه الآخر.
قال سعيد : وكان ذلك رأي ابن جريج.
وعن سعيد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال : أرى أن تعتد من يوم طلقها.
قال أحمد : ورويناه من حديث عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي الزبير عن أبي الشعثاء.
وذكر عن عبد الكريم وحسن بن مسلم وطاوساً.
قال الشافعي

الصفحة 67