كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 6)

وقد قال هذا بعض المشرقيين.
وقد قال بعض أهل العلم بالتفسير أن قول الله عز وجل.
{وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف} إنما أنزلت في ذلك : كان الرجل يطلق إمرأته ما شاء بلا وقت فيمهل المرأة حتى إذا شارفت انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها فإذا شارفت انقضاء عدتها راجعها فنزل {الطلاق مرتان} قال الشافعي :
أَخْبَرَنَا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه قال : كان الرجل إذا طلق إمرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان له ذلك وإن طلقها ألف مرة فعمد رجل إلى إمرأته فطلقها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها ارتجعها ثم طلقها ثم قال : والله لا آويك إليّ ولا تحلين أبداً فأنزل الله عز وجل {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} فاستقبل الناس الطلاق جديداً من كان منهم طلق ومن لم يطلق.
ثم ذكر الشافعي توجيه القولين.
وروينا عن عطاء أنه قال : تعتد باقي عدتها وتلا

الصفحة 68