كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 6)

{وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن}.
989 - باب امرأة المفقود
4687 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا يحيى بن حسان عن أبي عوانة عن منصور بن المعتمر عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأسدي عن علي أنه قال في إمرأة المفقود : إنها لا تتزوج.
4688 - وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا يحيى بن حسان عن هشيم بن بشير عن سيار أبي الحكم عن علي في إمرأة المفقود إذا قدم وقد تزوجت إمرأته : هي إمرأته إن شاء طلق وإن شاء أمسك ولا تخير.
قال أحمد : ورواه أبو عبيد عن هشيم عن سيار عن الشعبي عن علي.
ورواه أيضاً سماك بن حرب عن حنش عن علي.
وروي عن سعيد بن جبير عن علي.
4689 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا يحيى بن حسان عن جرير عن منصور عن الحكم أنه قال : إذا فقدت المرأة زوجها لم تتزوج حتى تعلم أمره.

الصفحة 69

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text