كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 6)

الثقفي عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق قال : لولا أن عمر خير المفقود بين إمرأته أو الصداق لرأيت أنه أحق بها إذا جاء.
قال الشافعي : ومن قال بقول عمر في المفقود قال بهذا كله اتباعاً لقول عمر ، وعثمان.
قال الربيع : فقلت للشافعي : فإن صاحبنا - يريد مالكاً - قال : أدركت من ينكر ما قال بعض الناس عن عمر يعني في التخيير.
قال الشافعي : فقد رأينا من ينكر قصة عمر كلها في المفقود فهل كانت الحجة عليه ؟ ! إلا أن الثقات إذا حملوا ذلك عن عمر لم يتهموا فكذلك الحجة عليك.
وكيف جاز أن يروي الثقات عن عمر حديثاً واحداً فيأخذ بعضه ويدع بعضاً.
قال الشافعي : وقال علي بن أبي طالب في إمرأة المفقود : إمرأة ابتليت فلتبصر لا تنكح حتى يأتيها يقين موته.
قال الشافعي : وبهذا نقول لا تنكح إمرأة المفقود حتى يأتيها يقين موته وذكر أنه للعدة والميراث ثم قال : وإنما جعل لها العدة في يقين الموت كما جعل لها الميراث في نفسه ولا يكون أن تعتد ولا ترث.
قال : وحديث النبي صلى الله عليه وسلم : إن الشيطان ينقر عند عجز أحدكم حتى يخيل إليه أنه قد أحدث فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً.

الصفحة 72