كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 6)

قال ابن المنذر : روينا عن ابن عمر أنه قال : ينفق عليها الأربع السنين من مال المفقود لأنها حبست نفسها عليه.
وقال ابن عباس : لسنتين فإن جاء زوجها قضت من ماله فإن مات قضت من نصيبها من الميراث.
وقالا جميعاً : لا تنفق عليها من مال زوجها في العدة بعد الأربع سنين أربعة أشهر وعشراً.
وذكر الشافعي في القديم بعض الآثار التي رويت في منع الضرر ثم قال : وأحسب قضاء عمر في إمرأة المفقود من بعض هذه الوجوه التي منع فيها الضرر بالمرأة إذا كان الضرر عليها أبين ثم قال : إذا جاءت الضرورات فحكمها مخالف حكم غير الضرورات.
لم أجد له في القديم في هذا أكثر من هذا . والله أعلم.
990 - باب استبراء أم الولد
4693 - أخبرنا أبو بكر بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا : حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال في أم الولد يتوفى عنها سيدها : تعتد بحيضة.
قال أحمد : وروينا عن القاسم بن محمد وغيره من فقهاء التابعين من أهل المدينة مثل ذلك.

الصفحة 74