كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 6)

أصل الإستبراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عام سبي أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع أو توطأ حتى تحيض.
4695 - أخبرنا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى أخبرنا أحمد بن سلمان الفقيه حدثنا محمد بن الهيثم حدثنا محمد بن سعيد حدثنا شريك بن قيس - يعني ابن وهب عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري قال أصبنا سبايا يوم أوطاس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا توطأ حامل حتى تضع حملها ولا غير حامل حتى تحيض حيضة.
أخرجه أبو داود في كتاب السنن.
4696 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي : اختلفت الناس في استبراء الأمة لا تحيض من صغر أو كبر فقال بعضهم : شهر قياساً على الحيضة.
وقال بعضهم.
شهر ونصف.
وليس لهذا وجه هو إما أن يكون شهراً.
وإما ما ذهب إليه بعض أصحابنا من ثلاثة أشهر.
قال الشافعي : استبراء الأمة شهر إذا كانت ممن لا تحيض قياساً على الحيضة إلا أن يمضي أثر بخلافه يثبت مثله فالأثر أولى أن يتبع.
قال أحمد : لا أعلم في هذا أثر عن من يلزم قوله.

الصفحة 76