كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 6)

@4703 - قال : وأخبرنا الدراوردي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة مثل حديث سفيان.
قال أحمد : الحديث في ابنة حمزة رواه أبو عبد الرحمن السلمي عن علي.
ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم في الصحيح.
ورواه جابر بن زيد عن ابن عباس.
ومن ذلك الوجه أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح.
ورواه أحمد بن عبد الرحمن عن أم سلمة.
وأخرجه مسلم في الصحيح.
وقوله : وأن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب في حديث ابن عباس.
وقد أخرجاه في الصحيح في قصة ابنة حمزة.
قال الشافعي في رواية أبي سعيد.
وفي نفس السنة أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة وأن لبن الفحل يحرم كما تحرم ولادة الأب يحرم لبن الأب لا اختلاف في ذلك.
4704 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عمرو بن الشريد : أن ابن عباس سُئل عن رجل كانت له إمرأتان فأرضعت إحداهما غلاماً وأرضعت الأخرى جارية.
فقيل له : هل يتزوج الغلام الجارية ؟ فقال : لا اللقاح واحد.

الصفحة 81