كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 6)

فعمدت إمرأتي إليها فأرضعتها فدخلت عليها فقالت : دونك فقد والله أرضعتها.
فقال عمر : أوجعها وائت جاريتك فإنما الرضاع رضاعة الصغير.
4734 - وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول : لا رضاع إلا لمن أرضع في الصغر.
4735 - وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا موسى قال في رضاعة الكبير : ما أراها إلا تحرم.
فقال ابن مسعود : أبصر ما تفتى به الرجل.
فقال أبو موسى : فما تقول أنت ؟.
فقال ابن مسعود : لا رضاعة إلا ما كان في الحولين.
فقال أبو موسى : لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم.
قال أحمد : ورواه أيضاً إبراهيم النخعي في الحولين عن ابن مسعود.
وروي عنه من أوجه أخر موصولاً ومقطوعاً غير محدود بالحولين.
وروي عنه موقوفاً ومرفوعاً.

الصفحة 95