كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 6)

بسم الله الرحمن الرحيم 32 - كتاب النفقات
997 - باب وجوب النفقة للزوجة
4740 - أنبأئي أبو عبد الله الحافظ إجازة عن أبي العباس الأصم أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا} قال : وقول الله {ذلك أدنى ألا تعولوا} يدل والله أعلم على أن على الزوج نفقه إمرأته وقوله : {ألا تعولوا} أن لا تكثروا من تعولوا إذا اقتصر المرء على واحدة وإن أباح له أكثر منها.
4741 - وقد أخبرنا به أبو عبد الله في موضع آخر قراءة عليه قال حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي : {ألا تعولوا} فذكره.
قال أحمد : قد روينا هذا التفسير عن الليث بن سعد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن

الصفحة 99