كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 6)

القول الثاني: المشهور عن أحمد - وهو قول الجمهور - أنّها مستحبّة.
واحتجّوا: بأنّ ابتداء النّكاح لا يجب فاستدامته كذلك، لكن صحّح صاحب " الهداية " من الحنفيّة أنّها واجبة.
والحجّة لِمن قال بالوجوب: ورود الأمر بها، ولأنّ الطّلاق لَمَّا كان محرّماً في الحيض كانت استدامة النّكاح فيه واجبة.
فلو تمادى الذي طلَّق في الحيض حتّى طهرت.
قال مالك وأكثر أصحابه: يجبر على الرّجعة أيضاً.
وقال أشهب منهم: إذا طهرت انتهى الأمر بالرّجعة.
واتّفقوا على أنّها إذا انقضت عدّتها أن لا رجعة، وأنّه لو طلَّق في طهر قد مسّها فيه لا يؤمر بمراجعتها.
كذا نقله ابن بطّالٍ (¬1) وغيره. لكنّ الخلاف فيه ثابت قد حكاه الحنّاطيّ من الشّافعيّة وجهاً.
واتّفقوا على أنّه لو طلَّق قبل الدّخول وهي حائض لَم يؤمر بالمراجعة , إلَّا ما نُقل عن زفر. فطرد الباب.
قوله: (ثمّ يمسكها) أي: يستمرّ بها في عصمته.
قوله: (حتّى تطهر ثمّ تحيض فتطهر) في رواية عبيد الله بن عمر عن نافع " ثمّ ليدعها حتّى تطهر، ثمّ تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها " ونحوه في رواية الليث وأيّوب عن نافع، وكذا
¬__________
(¬1) ((هو علي بن خلف , سبق ترجمته (1/ 34)

الصفحة 12