كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 6)

لمراد الآية. وهي قوله تعالى (يا أيّها النّبيّ إذا طلقتم النّساء فطلقوهنّ لعدّتهنّ).
وصرّح معمر في روايته عن أيّوب عن نافع , بأنّ هذا الكلام عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وفي رواية الزّبير عند مسلم قال ابن عمر: وقرأ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - (يا أيّها النّبيّ إذا طلقتم النّساء) الآية ".
وروى الطّبريّ بسندٍ صحيح عن ابن مسعود في قوله تعالى (فطلقوهنّ لعدّتهنّ) قال: في الطّهر من غير جماع، وأخرجه عن جمعٍ من الصّحابة ومن بعدهم كذلك، وهو عند التّرمذيّ أيضاً.
واستدل به من ذهب إلى أنّ الأقراء أطهار للأمر بطلاقها في الطّهر، وقوله (فطلقوهنّ لعدّتهنّ) أي: وقت ابتداء عدّتهنّ، وقد جعل للمطلقة تربّص ثلاثة قروء، فلمّا نهى عن الطّلاق في الحيض.
وقال: إنّ الطّلاق في الطّهر هو الطّلاق المأذون فيه علم أنّ الأقراء الأطهار، قاله ابن عبد البرّ.
وقال أيضاً: وقد اتّفق علماء المدينة من الصّحابة فمن بعدهم , وكذا الشّافعيّ ومالك وأحمد وأتباعهم على أنّها إذا طعنت في الحيضة الثّالثة طهرت بشرط أن يقع طلاقها في الطّهر، وأمّا لو وقع في الحيض لَم تعتدّ بتلك الحيضة. انتهى.
قال أبو عبيدة معمرٌ: يقال: أقرأت المرأة إذا دنا حيضها، وأقرأت إذا دنا طهرها، وقال الأخفش: أقرأت المرأة إذا صارت ذات حيض، والقرء انقضاء الحيض. ويقال: هو الحيض نفسه، ويقال: هو من

الصفحة 18