كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 6)

الأضداد.
ومراد أبي عبيدة. أنّ القرء يكون بمعنى الطّهر وبمعنى الحيض وبمعنى الضّمّ والجمع. وهو كذلك.
وجزم به ابن بطّالٍ , وقال: لَمَّا احتملت الآية واختلف العلماء في المراد بالأقراء فيها , ترجّح قول مَن قال: إنّ الأقراء الأطهار بحديث ابن عمر , حيث أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يطلق في الطّهر، وقال في حديثه " فتلك العدّة التي أمر الله أن تطلق لها النّساء " فدلَّ على أنّ المراد بالأقراء الأطهار.
قوله: (فحُسِبت من طلاقها) وللبخاري عن سعيد بن جبيرٍ عن ابن عمر , قال: حسبت عليَّ بتطليقةٍ. ولهما عن يونس بن جبير سمعت ابن عمر يقول: طلَّقت امرأتي وهي حائض، فأتى عمرُ النّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك له فقال: ليراجعها، فإذا طهرت فإن شاء فليطلّقها. قال: قلت لابن عمر: أفيحسب بها؟ قال: ما يمنعه؟ أرأيت إن عجَزَ واستحمق.
ولأحمد قال: قلت لابن عمر: أفتحتسب طلاقها ذلك طلاقاً؟ قال: نعم، أرأيت إن عجَزَ واستحمق.
وقد رواه البخاريّ من رواية همّام عن قتادة بطوله. وفيه " قلت: فهل عدّ ذلك طلاقاً؟ قال: أرأيت إن عجَزَ واستحمق ".
وله من طريق محمّد بن سيرين عن يونس بن جبير مختصراً. وفيه " قلت: فتعتدّ بتلك التّطليقة؟ قال: أرأيت إن عجَزَ واستحمق ".

الصفحة 19