كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 6)

مفتوحة. قاله ابن الخشّاب
وقال: المعنى فعل فعلاً يصيّره أحمق عاجزاً فيسقط عنه حكم الطّلاق عجَزَه أو حمقه، والسّين والتّاء فيه إشارة إلى أنّه تَكلَّف الحُمق بما فعله من تطليق امرأته وهي حائض. وقد وقع في بعض الأصول بضمّ التّاء مبنيّاً للمجهول، أي: إنّ النّاس استحمقوه بما فعل، وهو موجّهٌ.
وقال المُهلَّب (¬1): معنى قوله " إن عجَزَ واستحمق " يعني عجَزَ في المراجعة التي أمر بها عن إيقاع الطّلاق , أو فقد عقله فلم تمكن منه الرّجعة , أتبقى المرأة معلقةً لا ذات بعلٍ ولا مطلقةً؟ وقد نهى الله عن ذلك، فلا بدّ أن تحتسب بتلك التّطليقة التي أوقعها على غير وجهها، كما أنّه لو عجَزَ عن فرض آخر لله فلم يقمه واستحمق فلم يأت به ما كان يعذر بذلك ويسقط عنه.
قال النّوويّ: شذّ بعض أهل الظّاهر فقال: إذا طلق الحائض لَم يقع الطّلاق , لأنّه غير مأذون فيه فأشبه طلاق الأجنبيّة , وحكاه الخطّابيّ عن الخوارج والرّوافض.
وقال ابن عبد البرّ: لا يخالف في ذلك إلَّا أهل البدع والضّلال. يعني: الآن. قال: وروي مثله عن بعض التّابعين وهو شذوذ.
وحكاه ابن العربيّ وغيره عن ابن عُليّة. يعني: إبراهيم بن إسماعيل بن عُليّة الذي قال الشّافعيّ في حقّه: إبراهيم ضالّ، جلس في باب
¬__________
(¬1) المهلب بن أحمد بن أبي صفرة أسيد بن عبد الله الاسدي. تقدمت ترجمته (1/ 12).

الصفحة 21