كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 6)

قال الباجيّ في " شرح رجال الموطّأ ": الجنين ما ألقته المرأة ممّا يعرف أنّه ولد , سواء كان ذكراً أو أنثى , ما لَم يستهل صارخاً. كذا قال.
قوله: (فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنّ دية جنينها غرةٌ عبدٌ، أو وليدةٌ) وفي رواية مالك " فقضى فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بغرّةٍ عبد أو أمة " ووقع في حديث أبي هريرة من طريق محمّد بن عمرو عن أبي سلمة عنه: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجنين بغرّةٍ عبد أو أمة أو فرس أو بغل. (¬1)
وكذا وقع عند عبد الرّزّاق في رواية ابن طاوسٍ عن أبيه عن عمر مرسلاً: فقال حمل بن النّابغة: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالدّية في المرأة , وفي الجنين غرّة عبد أو أمة أو فرس.
وأشار البيهقيّ إلى أنّ ذكر الفرس في المرفوع وهْم , وأنّ ذلك أُدرج من بعض رواته على سبيل التّفسير للغرّة، وذكر أنّه في رواية حمّاد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاوسٍ بلفظ " فقضى أنّ في الجنين غرّة , قال طاوسٌ: الفرس غرّة "
قلت: وكذا أخرج الإسماعيليّ من طريق حمّاد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه قال " الفرس غرّة " وكأنّهما رأيا أنّ الفرس أحقّ بإطلاق لفظ الغرّة من الآدميّ.
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود (4579) وابن حبان في " صحيحه " (6022)، والدارقطني (3/ 114) والبيهقي (8/ 115) من طريق عيسى بن يونس عن محمد بن عمرو به.
قال أبو داود: روى هذا الحديث حماد بن سلمة وخالد بن عبد الله عن محمد بن عمرو. لَم يذكرا أو فرس أو بغل.

الصفحة 315