كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 6)

التّابعين , وبه قال مالك وإسحاق. بشرط أن ينوي به الرّجعة.
وقال الكوفيّون كالأوزاعيّ. وزادوا: ولو لمسها بشهوةٍ أو نظر إلى فرجها بشهوةٍ
وقال الشّافعيّ: لا تكون الرّجعة إلَّا بالكلام.
وانبنى على هذا الخلاف جواز الوطء وتحريمه.
وحجّة الشّافعيّ: أنّ الطّلاق مزيل للنّكاح، وأقرب ما يظهر ذلك في حلّ الوطء وعدمه، لأنّ الحلّ معنىً يجوز أن يرجع في النّكاح ويعود كما في إسلام أحد المشركين ثمّ إسلام الآخر في العدّة، وكما يرتفع بالصّوم والإحرام والحيض ثمّ يعود بزوال هذه المعاني.
وحجّة من أجاز: أنّ النّكاح لو زال لَم تعد المرأة إلَّا بعقدٍ جديد وبصحّة الخلع في الرّجعيّة ولوقوع الطّلقة الثّانية.
والجواب عن كلّ ذلك: أنّ النّكاح ما زال أصله , وإنّما زال وصفه.
وقال ابن السّمعانيّ: الحقّ أنّ القياس يقتضي أنّ الطّلاق إذا وقع زال النّكاح كالعتق، لكنّ الشّرع أثبت الرّجعة في النّكاح دون العتق فافترقا.

الصفحة 32