كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 6)

ولرواية ابن أبي الزّناد هذه شاهد من رواية أبي أسامة (¬1) عن هشام بن عروة , لكن قال: عن أبيه عن فاطمة بنت قيس قالت: قلت: يا رسولَ الله إنّ زوجيّ طلقني ثلاثاً فأخاف أن يقتحم عليّ، فأمرها فتحوّلت.
وقد أخذ البخاريّ الترجمةَ من مجموع ما ورد في قصّة فاطمة فرتّب الجواز على أحد الأمرين:
الأول: إمّا خشية الاقتحام عليها.
والثاني: إمّا أن يقع منها على أهل مطلقها فُحش من القول، ولَم ير بين الأمرين في قصّة فاطمة معارضةً لاحتمال وقوعهما معاً في شأنها.
تنْبيهٌ: طعن أبو محمّد بن حزم في رواية ابن أبي الزّناد المعلَّقة.
فقال: عبد الرّحمن بن أبي الزّناد ضعيف جدّاً، وحكم على روايته هذه بالبطلان.
وتعقّب: بأنّه مختلف فيه، ومن طعن فيه لَم يذكر ما يدلّ على تركه فضلاً عن بطلان روايته، وقد جزم يحيى بن معين بأنّه أثبت النّاس في هشام بن عروة، وهذا من روايته عن هشام.
¬__________
(¬1) رواية أبي أسامة. أخرجها مسلم (1482) لكن ليس فيها ما ذكره الشارح هنا. ولفظه: عن هشام حدَّثني أبي. قال: تزوَّج يحيى بنُ سعيد بن العاص بنتَ عبدالرحمن بن الحكم فطلَّقها فأخرجها من عنده فعاب ذلك عليهم عروة. فقالوا: إنَّ فاطمة قد خرجت. قال عروة: فأتيت عائشة فأخبرتها بذلك. فقالت: ما لفاطمة بنت قيس خيرٌ في أن تذكر هذا الحديث.
ثم أخرجه مسلم (1482) وغيره من طريق حفص بن غياث عن هشام. باللفظ الذي ذكره الشارح تماماً. والله أعلم.

الصفحة 37