كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 6)

الحديث السابع عشر (¬1)
321 - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - , أنه طلَّق امرأته وهي حائضٌ، فذَكر ذلك عمرُ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فتغيّظ فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , قال: ليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليُطلّقها طاهراً قبل أن يَمسّها، فتلك العدّة كما أمر الله عزّ وجل. (¬2)
وفي لفظ: حتى تحيض حيضةً أخرى مستقبلةً، سوى حيضتها التي طلَّقها فيها. وفي لفظ: فحُسبت من طلاقها، وراجعها عبد الله بن عمر كما أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. (¬3)

قوله: (أنّه طلق امرأته) في مسلم من رواية الليث عن نافع , أنّ ابن عمر طلق امرأةً له ". وعنده من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: طلقت امرأتي ". وكذا في رواية شعبة عن أنس بن
¬__________
(¬1) السابع عشر لكتاب النكاح عموماً.
(¬2) أخرجه البخاري (4625 , 6741) ومسلم (1471) من طريق الزهري وغيره عن سالم بن عبد الله عن أبيه. واللفظ للبخاري.
وأخرجه البخاري (4953 , 4954 , 4958 , 5022 , 5023) ومسلم (1471) من طريق نافع وأنس بن سيرين ويونس بن جبير عن ابن عمر - رضي الله عنه - نحوه.
وأخرجه مسلم (1471) من طريق عبد الله بن دينار وأبي الزبير وطاوس عن ابن عمر نحوه.
(¬3) أخرج مسلم (1471) هذين اللفظين جميعاً بسياقٍ واحدٍ من طريق الزهري عن سالم عن ابن عمر - رضي الله عنه -.

الصفحة 4