كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 6)

خطباني) تقدّم الكلام عليه (¬1).
قوله: (أما أبو جهمٍ فلا يضع العصا عن عاتقه) (¬2)
قوله: (واغتبطت به) (¬3)
¬__________
(¬1) انظر حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - رقم (277)
(¬2) قال النووي في " شرح مسلم " (10/ 97): العاتق هو ما بين العنق والمنكب.
فيه تأويلان مشهوران. أحدهما: أنه كثير الأسفار. والثاني: أنه كثير الضرب للنساء. وهذا أصح , بدليل الرواية التي ذكرها مسلم بعد هذه " أنه ضرَّاب للنساء ".
وفيه دليل على جواز ذكر الإنسان بما فيه عند المشاورة وطلب النصيحة , ولا يكون هذا من الغيبة المحرمة بل من النصيحة الواجبة. وقد قال العلماء: إن الغيبة تباح في ستة مواضع , أحدها الاستنصاح. انتهى
(¬3) قال النووي في " شرح مسلم " (10/ 98): هو بفتح التاء والباء , وفي بعض النسخ. واغتبطت به ولَم تقع لفظة به في أكثر النسخ.
قال أهل اللغة: الغبطة أن يتمنى مثل حال المغبوط من غير إرادة زوالها عنه وليس هو بحسد , أقول منه غبطته بما نال أغبطه بكسر الباء غبطا وغبطة فاغتبط هو كمنعته فامتنع وحبسته فاحتبس.
وأما إشارته - صلى الله عليه وسلم - بنكاح أسامة فلما علمه من دينه وفضله وحسن طرائقه وكرم شمائله , فنصحها بذلك فكرهتْه لكونه مولى , ولكونه كان أسود جداً فكرَّر عليها النبي - صلى الله عليه وسلم - الحث على زواجه لِمَا علم من مصلحتها في ذلك , وكان كذلك ولهذا قالت: فجعل الله لي فيه خيرا واغتبطت , ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في الرواية التي بعد هذا: طاعة الله وطاعة رسوله خير لك. انتهى

الصفحة 42