كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 6)

مقدّمٌ على النّافي، وقد جمع بينهما بما دلَّ على وجودِ حفْرٍ في الجملة.
وفي المرأة أوجه , ثالثها. الأصحّ - إن ثبت زناها بالبيّنة - استحبّ , لا بالإقرار.
وعن الأئمّة الثّلاثة في المشهور عنهم. لا يحفر.
وقال أبو يوسف وأبو ثور: يحفر للرّجل وللمرأة.
وفيه. جواز تلقين المقرّ بما يوجب الحدّ , ما يدفع به عنه الحدّ , وأنّ الحدّ لا يجب إلَّا بالإقرار الصّريح، ومن ثَمّ شرط على من شهد بالزّنا أن يقول رأيته: ولَج ذكره في فرجها أو ما أشبه ذلك، ولا يكفي أن يقول أشهد أنّه زنى.
وثبت عن جماعة من الصّحابة تلقين المقرّ بالحدّ. كما أخرجه مالك عن عمر , وابن أبي شيبة (¬1) عن أبي الدّرداء , وعن عليّ في قصّة شراحة. (¬2)
ومنهم من خصّ التّلقين بمن يظنّ به أنّه يجهل حكم الزّنا , وهو
¬__________
(¬1) وقع في مطبوع الفتح , أخرجه مالك عن عمرو بن أبي شيبة عن أبي الدرداء. ولعلَّ الصواب ما أثبتّه. والله أعلم
(¬2) قصة شراحة أخرجها البخاري مختصرة كما تقدَّم ص 415. أما رواية التلقين فقد ذكرها الشارح ضمن روايات الحديث.
فقال: وذكر ابن عبد البر , أنَّ في تفسير سنيد بن داود من طريق أخرى إلى الشعبي قال: أُتي علي بشراحة فقال لها: لعلَّ رجلاً استكرهك؟، قالت: لا، قال: فلعله أتاكِ وأنت نائمة؟ قالت: لا. قال: لعلَّ زوجك من عدونا؟ قالت: لا. فأمر بها فحبست، فلما وضعت أخرجها يوم الخميس فجلدها مائة , ثم ردها إلى الحبس، فلما كان يوم الجمعة حفر لها ورجمها. اهـ

الصفحة 428