كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 6)

أنّه لَم يُقتل , فكيف تجزم بعد دهر طويل بأنّه قتل؟ (¬1).
فالمعتمد أنّ الرّواية التي فيها قتل - إن كانت محفوظة - ترجّحت , لأنّها لا تنافي مات أو توفّي، وإن لَم يكن في نفس الأمر قتل فهي رواية شاذّة.
قوله: (وهي حاملٌ) ذكر الكرمانيّ: أنّه وقع في بعض طرق حديث سبيعة , أنّ زوجها مات وهي حاملةٌ وفي معظمها حاملٌ , وهو الأشهر , لأنّ الحمل من صفات النّساء فلا يحتاج إلى علامة التّأنيث.
ووجه الأوّل: أنّه أريد بأنّها ذات حملٍ بالفعل كما قيل في قوله تعالى (تذهل كل مرضعة) فلو أريد أنّ الإرضاع من شأنها لقيل كل مرضعٍ. انتهى.
والذي وقفنا عليه في جميع الرّوايات , وهي حاملٌ , وفي كلام أبي السّنابل لست بناكحٍ.
¬__________
(¬1) هذا غريبٌ من الكرماني وابن حجر رحمهما الله. فقول " قتل " ليس من قول سبيعة , وإنما هو من قول أم سلمة رضي الله عنها. وسياقه ظاهر في ذلك.
فأخرج البخاري في " صحيحه " (4909) عن أبي سلمة، قال: جاء رجلٌ إلى ابن عباس. وأبو هريرة جالس عنده، فقال: أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة؟ فقال ابن عباس: آخر الأجلين، قلت أنا: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}، قال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي - يعني أبا سلمة - فأرسل ابنُ عباس غلامه كريباً إلى أم سلمة يسألها، فقالت: قُتِلَ زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى، فوضعت بعد موته بأربعين ليلة، فخطبت فأنكحها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , وكان أبو السنابل فيمن خطبها ". ولمسلم في الصحيح (1485) من وجه آخر عن أم سلمة. وفيه " نفست بعد وفاة زوجها ".

الصفحة 45