كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 6)
الحديث السادس
355 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - , أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لو أنّ رجلاً , أو قال امرءاً اطّلع عليك بغير إذنك فخذَفْتَه بحصاةٍ، ففقأت عينه، ما كان عليك جناحٌ. (¬1)
قوله: (لو أنّ رجلاً , أو قال: امرءاً اطّلع) في رواية شعيب عن أبي الزناد عند البخاري " لو اطّلع في بيتك أحدٌ " الفاعل مؤخّر. وهو أحدٌ.
قوله: (بغير إذنك) احتراز ممّن اطّلع بإذنٍ. وفي رواية شعيب " ولَم تأذن له ".
قوله: (فخذفته) بالحاء المهملة , وكذا في رواية شعيب عند أبي ذرّ والقابسيّ وعند غيرهما , بالخاء المعجمة , وهو أوجه , لأنّ الرّمي بحصاةٍ أو نواة ونحوهما , إمّا بين الإبهام والسّبّابة , وإمّا بين السّبّابتين.
وجزم النّوويّ , بأنّه في مُسلم بالمعجمة.
وقال القرطبيّ: الرّواية بالمهملة خطأ , لأنّ في نفس الخبر أنّه الرّمي بالحصى وهو بالمعجمة جزماً.
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري (6493) من طريق شعيب. والبخاري أيضاً (6506) ومسلم (2158) من طريق سفيان بن عيينة كلاهما عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة.
ولمسلم (2158) عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رفعه نحوه.