كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 6)
الحديث السابع
356 - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - , أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قطع في مِجنٍّ قيمته. وفي لفظ: ثمنه ثلاثة دراهم. (¬1)
قوله: (أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قطع) معناه أمر , لأنّه - صلى الله عليه وسلم - لَم يكن يباشر القطع بنفسه.
وسيأتي أنّ بلالاً هو الذي باشر قطع يد المخزوميّة (¬2).
فيحتمل: أن يكون هو الذي كان موكلاً بذلك , ويحتمل: غيره.
وقد اختلف في حقيقة اليد.
فقيل: أوّلها من المنكب؛ وقيل: من المرفق.
وقيل: من الكوع، وقيل: من أصول الأصابع.
فحجّة الأوّل: أنّ العرب تطلق الأيدي على ذلك، ومن الثّاني آية الوضوء ففيها {وأيديكم إلى المرافق} ومن الثّالث آية التّيمّم، ففي القرآن {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه} وبيّنت السّنّة كما تقدّم في بابه (¬3) أنّه - صلى الله عليه وسلم - مسح على كفّيه فقط.
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري (6411 , 6412 , 6413) ومسلم (1686) من طرق عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنه -.
تنبيه: لفظ " قيمته " عند مسلم من طريق مالك عن نافع. وأردها البخاري عن الليث بن سعد معلّقاً. ووصلها مسلم.
(¬2) حديث قصة المخزوميّة سيأتي بعد حديث في العمدة.
(¬3) تقدّم الكلام عليه مستوفى في باب التيمم.