كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 6)

الحديث الثامن
357 - عن عائشة رضي الله عنها، أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: تقطع اليد، في ربع دينارٍ فصاعداً. (¬1)

قوله: (تقطع اليد) في رواية يونس عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عند الشيخين " تقطع يد السّارق ". وفي رواية حرملة عن ابن وهب عن يونس عند مسلم " لا تقطع يد السّارق إلَّا في ربع دينار " وكذا عنده من طريق سليمان بن يسار عن عمرة.
وأخرجه النّسائيّ (¬2) من رواية عبد الرّحمن بن أبي الرّجال بن محمّد بن عبد الرّحمن عن أبيه عن عمرة عن عائشة مرفوعًا , ولفظه " تقطع يد السّارق في ثمن المجنّ , وثمن المجنّ ربع دينار ".
وأخرجه من طريق سليمان بن يسار عن عمرة بلفظ: لا تقطع يد
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري (6407) ومسلم (1684) من طرق عن الزهري عن عمرة. زاد يونس: وعروة عن عائشة عنها.
وأخرجه مسلم (1684) من طريق سفيان بن عيينة. فخالفهم في لفظه كما سيأتي في الشرح.
وأخرجه البخاري (5407) ومسلم (1684) من وجوهٍ أخرى عن عمرة عن عائشة.
وأخرجه البخاري (6408 , 6409 , 6410) ومسلم (1684) من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: لم تُقطع يدُ سارقٍ على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أدنى من ثمن المجن , ترس أو حجفة , وكان كل واحدٍ منهما ذا ثمن.
(¬2) وأخرجه البخاري في " الصحيح " (6791) من رواية يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة به مختصراً. بلفظ " تقطع اليد في ربع دينار "

الصفحة 483