كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 6)

قوله: (فوق عشرة أسواط) وللبخاري " فوق عشر جلدات " وفي رواية له أيضاً " لا عقوبة فوق عشر ضربات ".
قوله: (إلَّا في حدّ من حدود الله) ظاهره أنّ المراد بالحدّ ما ورد فيه من الشّارع عددٌ من الجلد أو الضّرب مخصوص أو عقوبة مخصوصة.
والمتّفق عليه من ذلك الزّنا والسّرقة وشرب المسكر والحرابة والقذف بالزّنا والقتل والقصاص في النّفس والأطراف والقتل في الارتداد، واختلف في تسمية الأخيرين حدّاً.
واختلف في أشياء كثيرة يستحقّ مرتكبها العقوبة , هل تُسمّى عقوبته حدّاً أو لا؟.
وهي جحد العارية واللواط وإتيان البهيمة وتحميل المرأة الفحل من البهائم عليها والسّحاق وأكل الدّم والميتة - في حال الاختيار - ولحم الخنزير، وكذا السّحر والقذف بشرب الخمر وترك الصّلاة تكاسلاً والفطر في رمضان والتّعريض بالزّنا.
وذهب بعضهم. إلى أنّ المراد بالحدّ في حديث الباب حقّ الله.
قال ابن دقيق العيد: بلغني أنّ بعض العصريّين قرّر هذا المعنى بأنّ تخصيص الحدّ بالمقدّرات المقدّم ذكرها أمرٌ اصطلاحيّ من الفقهاء، وأنّ عرف الشّرع أوّل الأمر كان يطلق الحدّ على كلّ معصية كبرت أو صغرت.
وتعقّبه ابن دقيق العيد , أنّه خروج عن الظّاهر ويحتاج إلى نقل، والأصل عدمه.

الصفحة 555