كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 6)

الثاني: قصره على الجلد , وأمّا الضّرب بالعصا مثلاً وباليد فتجوز الزّيادة , لكن لا يجاوز أدنى الحدود، وهذا رأي الإصطخريّ من الشّافعيّة , وكأنّه لَم يقف على الرّواية الواردة بلفظ الضّرب.
الثالث: أنّه منسوخ. دلَّ على نسخه إجماع الصّحابة.
وردّ: بأنّه قال به بعض التّابعين , وهو قول الليث بن سعد أحد فقهاء الأمصار.
الرابع: معارضة الحديث بما هو أقوى منه , وهو الإجماع على أنّ التّعزير يخالف الحدود , وحديث الباب يقتضي تحديده بالعشر فما دونها فيصير مثل الحدّ، وبالإجماع على أنّ التّعزير موكولٌ إلى رأي الإمام فيما يرجع إلى التّشديد والتّخفيف لا من حيث العدد , لأنّ التّعزير شرع للرّدع , ففي النّاس من يردعه الكلام , ومنهم من لا يردعه الضّرب الشّديد، فلذلك كان تعزيرُ كلِّ أحدٍ بحسبه.
وتعقّب: بأنّ الحدّ لا يزاد فيه، ولا ينقص فاختلفا، وبأنّ التّخفيف والتّشديد مسلمٌ , لكن مع مراعاة العدد المذكور , وبأنّ الرّدع لا يراعى في الأفراد , بدليل أنّ من النّاس من لا يردعه الحدّ، ومع ذلك لا يجمع عندهم بين الحدّ والتّعزير، فلو نظر إلى كل فردٍ لقيل بالزّيادة على الحدّ , أو الجمع بين الحدّ والتّعزير.
ونقل القرطبيّ: أنّ الجمهور قالوا بما دلَّ عليه حديث الباب.
وعكسه النّوويّ , وهو المعتمد , فإنّه لا يعرف القول به عن أحد من الصّحابة.

الصفحة 558