كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 6)

نادرٌ , والحمل على الغالب أقوى , ولهذا نقل عن الشّافعيّ , قولٌ بأنّ العدّة لا تنقضي بوضع قطعة لحمٍ ليس فيها صورةٌ بيّنةٌ ولا خفيّةٌ.
وأجيب عن الجمهور: بأنّ المقصود في انقضاء العدّة براءة الرّحم وهو حاصلٌ بخروج المضغة أو العلقة.
بخلاف أمّ الولد فإنّ المقصود منها الولادة , وما لا يصدق عليه أنّه أصلُ آدميٍ لا يقال فيه ولدت.
وفيه جواز تجمّل المرأة بعد انقضاء عدّتها لمن يخطبها , لأنّ في رواية الزّهريّ التي في البخاري فقال " مالي أراكِ تَجمّلتِ للخطاب " وفي رواية ابن إسحاق " فتهيّأت للنّكاح واختضبت ".
وفي رواية معمّرٍ عن الزّهري عند أحمد " فلقيها أبو السّنابل وقد اكتحلت " وفي رواية الأسود " فتطيّبت وتصنّعت ".
واستدل به على أنّ المرأة لا يجب عليها التّزويج , لقولها في الخبر " وأمرني بالتّزويج إن بدا لي " وهو مبيّنٌ للمراد من قوله في رواية سليمان بن يسارٍ عن كريب عن أم سلمة عند مسلم " وأمرها بالتّزويج " فيكون معناه وأذن لها.
وكذا ما وقع في البخاري عن أم سلمة " فقال: انكحي " وفي رواية ابن إسحاق عند أحمد " فقد حللتِ فتزوّجي ".
ووقع في رواية الأسود عن أبي السنابل عند ابن ماجه في آخره فقال: إن وجدتِ زوجاً صالحاً فتزوجي. وفي حديث ابن مسعودٍ عند أحمد " إذا أتاك أحدٌ ترضينه ".

الصفحة 56