كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 6)

طلَّق امرأته في حيضها.
وفي رواية للشيخين من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر " وهي حائضٌ في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " ومثله عند مسلم من رواية أبي الزّبير عن ابن عمر.
وأكثر الرّواة لَم يذكروا ذلك استغناءً بما في الخبر , أنّ عمر سأل عن ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فاستلزم أنّ ذلك وقع في عهده.
وزاد الليث عن نافع " تطليقة واحدة " أخرجه مسلم، وقال في آخره: جوّد الليث في قوله " تطليقة واحدة ".
وكذا وقع عند مسلم من طريق محمّد بن سيرين قال: مكثت عشرين سنةً يحدّثني من لا أتّهم , أنّ ابن عمر طلَّق امرأته ثلاثاً. وهي حائض فأُمر أن يراجعها، فكنت لا أتّهمهم , ولا أعرف وجه الحديث، حتّى لقيتُ أبا غلاب يونس بن جبير - وكان ذا ثبتٍ - فحدّثني أنّه سأل ابن عمر , فحدّثه , أنّه طلَّق امرأته تطليقة وهي حائض ".
وأخرجه الدّارقطنيّ والبيهقيّ من طريق الشّعبيّ , قال: طلَّق ابن عمر امرأته وهي حائض واحدةً. ومن طريق عطاء الخراسانيّ عن الحسن عن ابن عمر , أنّه طلَّق امرأته تطليقة وهي حائض.
قوله: (فذكر ذلك عمر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -) في رواية مالك " فسأل عمر بن الخطّاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك " وفي رواية ابن أبي ذئب عن نافع: فأتى عمر النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - فذكر له ذلك. أخرجه الدّارقطنيّ.

الصفحة 6