كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 6)

فظهر أنّه لَم يسقط منه شيء، ولَم يقل فيه واحد منهما من الشّام، وكذا أخرجه ابن سعد في ترجمة أمّ حبيبة من طريق صفيّة بنت أبي عبيد عنها.
ثمّ وجدت الحديث في مسند ابن أبي شيبة قال: حدّثنا وكيع حدّثنا شعبة عن حميد بن نافع , ولفظه " جاء نعي أخي أمّ حبيبة , أو حميم لها , فدعتْ بصفرةٍ فلطخت به ذراعيها ".
وكذا رواه الدّارميّ عن هاشم بن القاسم عن شعبة , لكن بلفظ " إنّ أخاً لأمّ حبيبة مات أو حميماً لها ". ورواه أحمد عن حجّاج ومحمّد بن جعفر جميعاً عن شعبة بلفظ " إنّ حميماً لها مات " من غير تردّد.
وإطلاق الحميم على الأخ أقرب من إطلاقه على الأب، فقوي الظّنّ عند هذا أن تكون القصّة تعدّدت لزينب مع أمّ حبيبة عند وفاة أخيها يزيد , ثمّ عند وفاة أبيها أبي سفيان. لا مانع من ذلك. والله أعلم
قوله: (بصفرةٍ فمسحت بذراعيها) في رواية مالك عن حميد عند الشيخين " بطيبٍ فيه صفرة خلوق ". وزاد فيه " فدهنت منه جارية ثمّ مسّت بعارضيها - أي بعارضي نفسها - ثم قالت: والله مالي بالطيب حاجة. غير أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول .. "
قوله: (لا يحلّ) استدل به على تحريم الإحداد على غير الزّوج وهو واضح، وعلى وجوب الإحداد المدّة المذكورة على الزّوج.
واستشكل بأنّ الاستثناء وقع بعد النّفي , فيدلّ على الحلّ فوق

الصفحة 60