كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 6)

الثّلاث على الزّوج لا على الوجوب.
وأجيب: بأنّ الوجوب استفيد من دليل آخر كالإجماع.
ورُدّ: بأنّ المنقول عن الحسن البصريّ , أنّ الإحداد لا يجب. أخرجه ابن أبي شيبة، ونقل الخلال بسنده عن أحمد عن هشيم عن داود عن الشّعبيّ , أنّه كان لا يعرف الإحداد.
قال أحمد: ما كان بالعراق أشدّ تبحّراً من هذين - يعني الحسن والشّعبيّ - قال: وخفي ذلك عليهما. انتهى
ومخالفتهما لا تقدح في الاحتجاج , وإن كان فيها ردٌّ على من ادّعى الإجماع.
وفي أثر الشّعبيّ تعقّب على ابن المنذر , حيث نفى الخلاف في المسألة إلَّا عن الحسن، وأيضاً فحديث التي شكَتْ عينها (¬1) دالٌ على الوجوب، وإلا لَم يمتنع التّداوي المباح.
وأجيب أيضاً: بأنّ السّياق يدلّ على الوجوب، فإنّ كلّ ما منع منه إذا دلَّ دليل على جوازه كان ذلك الدّليل دالاً بعينه على الوجوب , كالختان والزّيادة على الرّكوع في الكسوف ونحو ذلك.
قوله: (لامرأةٍ) تمسّك بمفهومه الحنفيّة , فقالوا: لا يجب الإحداد على الصّغيرة.
وذهب الجمهور. إلى وجوب الإحداد عليها كما تجب العدّة.
وأجابوا عن التّقييد بالمرأة: أنّه خرج مخرج الغالب، وعن كونها
¬__________
(¬1) سيأتي حديث الشكوى بعد حديث إن شاء الله.

الصفحة 61