كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 6)

غير مكلفة بأنّ الوليّ هو المخاطب بمنعها ممّا تمنع منه المعتدّة.
ودخل في عموم قوله " امرأة " المدخول بها وغير المدخول بها حرّة كانت أو أمة , ولو كانت مبعّضة أو مكاتبة , أو أمّ ولد إذا مات عنها زوجها لا سيّدها , لتقييده بالزّوج في الخبر خلافاً للحنفيّة.
قوله: (تؤمن بالله واليوم الآخر) استدل به الحنفيّة بأن لَّا إحداد على الذمّيّة للتّقييد بالإيمان، وبه قال بعض المالكيّة وأبو ثور، وترجم عليه النّسائيّ بذلك.
وأجاب الجمهور: بأنّه ذكر تأكيداً للمبالغة في الزّجر فلا مفهوم له، كما يقال هذا طريق المسلمين وقد يسلكه غيرهم.
وأيضاً فالإحداد من حقّ الزّوج، وهو ملتحقٌ بالعدّة في حفظ النّسب، فتدخل الكافرة في ذلك بالمعنى كما دخل الكافر في النّهي عن السّوم على سوم أخيه، ولأنّه حقّ للزّوجيّة فأشبه النّفقة والسّكنى.
ونقل السّبكيّ في فتاويه عن بعضهم , أنّ الذّمّيّة داخلة في قوله " تؤمن بالله واليوم الآخر " وردّ على قائله , وبيّن فساد شبهته. فأجاد.
وقال النّوويّ: قيّد بوصف الإيمان , لأنّ المتّصف به هو الذي ينقاد للشّرع.
قال ابن دقيق العيد: والأوّل أولى، وفي رواية عند المالكيّة , أنّ الذّمّيّة المتوفّي عنها تعتدّ بالأقراء.
قال ابن العربيّ: هو قول مَن قال: لا إحداد عليها
قوله: (تُحدّ) بضمّ أوّله وكسر ثانيه من الرّباعيّ، ويجوز بفتحةٍ ثمّ

الصفحة 62