كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 6)

ضمّة من الثّلاثيّ.
قال ابن بطّال: الإحداد بالمهملة امتناع المرأة المتوفّى عنها زوجها من الزّينة كلّها من لباس وطيب وغيرهما , وكلّ ما كان من دواعي الجماع. وأباح الشّارع للمرأة أن تحدّ على غير زوجها ثلاثة أيّام لِمَا يغلب من لوعة الحزن ويهجم من أَلَم الوجد، وليس ذلك واجباً لاتّفاقهم على أنّ الزّوج لو طالبها بالجماع لَم يحلّ لها منعه من تلك الحال.
قال أهل اللغة: أصل الإحداد المنع , ومنه سُمّي البوّاب حدّاداً لمنعه الدّاخل، وسُمّيت العقوبة حدّاً لأنّها تردع عن المعصية.
وقال ابن درستويه: معنى الإحداد منع المعتدّة نفسها الزّينة وبدنها الطّيب ومنع الخطّاب خطبتها والطّمع فيها كما منع الحدّ المعصية.
وقال الفرّاء: سمّي الحديد حديداً للامتناع به أو لامتناعه على محاوله، ومنه تحديد النّظر بمعنى امتناع تقلبه في الجهات.
ويروى بالجيم حكاه الخطّابيّ , قال: يروى بالحاء والجيم، وبالحاء أشهر، والجيم مأخوذ من جددت الشّيء إذا قطعته، فكأنّ المرأة انقطعت عن الزّينة.
وقال أبو حاتم: أنكر الأصمعيّ حدّت , ولَم يعرف إلَّا أحدّت.
وقال الفرّاء: كان القدماء يؤثرون أحدّت. والأخرى أكثر ما في كلام العرب.
قوله: (على ميّت) يعمّ كلّ ميّت غير الزّوج. سواء كان قريباً أو

الصفحة 63