كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 6)

أجنبيّاً.
واستدل به لمَن قال لا إحداد على امرأة المفقود , لأنّه لَم تتحقّق وفاته خلافاً للمالكيّة.
قوله: (فوق ثلاثٍ) في رواية للشيخين " فوق ثلاث ليالٍ " وللبخاري " فوق ثلاثة أيّامٍ " وجمع بإرادة الليالي بأيّامها، ويحمل المطلق هنا على المقيّد الأوّل. ولذلك أنّث، وهو محمول أيضاً على أنّ المراد ثلاث ليالٍ بأيّامها.
وذهب الأوزاعيّ: إلى أنّها تحدّ ثلاث ليالٍ فقط، فإن مات في أوّل الليل أقلعت في أوّل اليوم الثّالث , وإن مات في أثناء الليل أو في أوّل النّهار أو في أثنائه لَم تقلع إلَّا في صبيحة اليوم الرّابع، ولا تلفيق.
قوله: (إلَّا على زوج) أخذ من هذا الحصر أن لا يزاد على الثّلاث في غير الزّوج أباً كان أو غيره.
وأمّا ما أخرجه أبو داود في " المراسيل " من رواية عمرو بن شعيب , أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - رخّص للمرأة أن تحدّ على أبيها سبعة أيّام، وعلى من سواه ثلاثة أيّام. فلو صحّ لكان خصوص الأب يخرج من هذا العموم، لكنّه مرسل أو معضل، لأنّ جلّ رواية عمرو بن شعيب عن التّابعين , ولَم يرو عن أحد من الصّحابة إلَّا الشّيء اليسير عن بعض صغار الصّحابة.
ووهم بعض الشّرّاح فتعقّب على أبي داود تخريجه في " المراسيل " فقال: عمرو بن شعيب ليس تابعيّاً فلا يخرج حديثه في المراسيل.

الصفحة 64