كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 6)

الحديث الواحد والعشرون
325 - عن أمّ عطية رضي الله عنها، أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تُحدّ امرأةٌ على ميتٍ فوق ثلاثٍ، إلَّا على زوجٍ أربعة أشهرٍ وعشراً، ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلَّا ثوب عصْبٍ، ولا تكتحل، ولا تمسّ طيباً، إلَّا إذا طهرت: نبذةً من قسطٍ أو أظفار. (¬1)
قال المُصنِّف: العصب: ثياب من اليمن فيها بياض وسواد.
والنبذة: الشيء اليسير.
والقسط: العود أو نوع من الطيب تُبخّر به النفساء.
والأظفار: جنس من الطيب لا واحد له من لفظه , وقيل: هو عطر أسود. القطعة منه تشبه الظفر.
قوله: (لا تحدّ امرأةٌ .. عشراً) ولهما من طريق أيّوب عن حفصة عن أمّ عطيّة، قالت: كنّا ننهى أن نحدّ على ميّتٍ فوق ثلاثٍ إلَّا على زوجٍ، أربعة أشهرٍ وعشراً ولا نكتحل .. الحديث ".
ورواه أيّوب عن ابن سيرين بلفظ " أمرنا بأن لا نحدّ على هالك فوق ثلاث. الحديث. أخرجه عبد الرّزّاق.
وللطّبرانيّ من طريق قتادة عن ابن سيرين عن أمّ عطيّة قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: فذكره معناه.
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري (307 , 5027 , 5028) ومسلم في كتاب الطلاق (938) من طريق أيوب وهشام عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها.
وأخرجه البخاري (1220 , 5026) من طريق سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين عن أم عطية نحوه.

الصفحة 72