كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 6)
قول الوارث فقال: الحنث في العبد، عتق وورثت الزوجة، وإن عكس، فللمرأة تحليفه على البت، وللعبد أن يدعي العتق، ويحلفه أنه لا يعلم حنث مورثه فيه. ونقل الحناطي وجها عن ابن سريج، أنه إذا لم يبين الورثة وقف حتى يموتوا، ويخلفهم آخرون، وهكذا إلى أن يحصل بيان، ووجها، أن الوارث إذا لم يبين حكم عليه بالعتق والطلاق، وهذان ضعيفان، والصواب الذي عليه الاصحاب، ما تقدم وهو الاقراع إذا لم يبين، وبالله التوفيق. فصل: ذكر الامام الرافعي رحمه الله هنا مسائل منثورة تتعلق بكتاب الطلاق، نقلتها إلى موضعها اللائقة بها، ومما لم أنقله مسائل، منها عن أبي العباس الروياني: لو كان له امرأتان، فقال مشيرا إلى إحداهما: امرأتي طالق، وقال: أردت الاخرى، فهل تطلق الاخرى، وتبطل الاشارة، أم تطلقان معا ؟ وجهان. قلت: الارجح الاول. والله أعلم. وذكر إسمعيل البوشنجي، أنه لو قال لاحدى نسائه: أنت طالق، وفلانة أو فلانة، فإن أراد ضم الثانية إلى الاولى، فهما حزب، والثالثة حزب، والطلاق تردد بين الاوليين والثالثة، فإن عين الثالثة، طلقت وحدها، وإن عين الاوليين أو إحداهما، طلقتا، وإن ضم الثانية إلى الثالثة وجعلهما حزبا والاولى حزبا، طلقت الاولى وإحدى الاخريين، والتعيين إليه، وهذا الضم والتحزيب يعرف من قرينة الوقفة، والنغمة كما ذكرناه قريبا في صيغ التعيين، فإن لم تكن قرينة، قال: فالذي أراه أنه إن كان عارفا بالعربية، فمقتضى الواو الجمع بين الاولى والثانية في الحكم، فيجعلان حزبا، والثالثة حزبا، وإن كان جاهلا بها، طلقت الاولى بيقين، ويخير بين الاخريين. وأنه لو جلست نسوته الاربع صفا، فقال: الوسطى منكن طالق، فوجهان، أحدهما: لا يقع شئ إذ لا وسطى، والثاني: يقع على الوسطيين، لان الاتحاد ليس بشرط في وقوع اسم الوسطى.
الصفحة 104
536