كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 6)

الثانية عشرة: قال: أنت طالق اليوم إن لم أطلقك اليوم، فمضى اليوم ولم يطلقها، فوجهان. قال ابن سريج وغيره: لا طلاق، وقال الشيخ أبو حامد: تقع في آخر لحظة من اليوم، وهو إذا بقي من اليوم زمن لا يسع التطليق. قلت: هذا الثاني: أفقه، وهو المختار. والله أعلم. الثالثة عشرة: قال: أنت طالق في أفضل الاوقات، طلقت ليلة القدر، ولو قال: أفضل الايام، طلقت يوم عرفة، وفي وجه: يوم الجمعة عند غروب الشمس، ذكره القفال في الفتاوى. قلت: تخصيصه ب‍ عند غروب الشمس ضعيف أو غلط، لان اليوم يتحقق بطلوع الفجر، فإن تخيل متخيل أن ساعة الاجابة، قد قيل: إنها آخر النهار، فهو وهم ظاهر لوجهين، أحدهما: أن الصواب أن ساعة الاجابة، من حين يجلس الامام عند المنبر، إلى أن تقضي الصلاة، كذا صرح به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صحيح مسلم: والثاني: أنه لم يعلق بأفضل أوقات اليوم، بل اليوم الافضل، واسم اليوم الافضل يحصل بطلوع الفجر. والله أعلم. الرابعة عشرة: في فتاوى القفال. لو قال: أنت طالق بين الليل والنهار، لا تطلق ما لم تغرب الشمس. قلت: هذا إذا كان نهارا، فإن علق ليلا، طلقت بطلوع الفجر. والله أعلم. الخامسة عشرة: في فتاوى القفال. لو قال: أنت طالق قبل موتي، طلقت في الحال، وإن قال: قبيل بضم القاف وفتح الياء أو قبيل بزيادة ياء، لا تطلق إلا في آخر جزء من أجزاء حياته. ولو قال: بعد قبل موتي، طلقت في الحال، لانه بعد قبل موته، ويحتمل أن لا يقع، لان جميع عمره قبل الموت. ولو قال: أنت

الصفحة 114