كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 6)

على صاحبتها طلقة بالصفة، ثم يعود إلى المنجز طلاقها طلقة أخرى بالوقوع على صاحبتها، ولو علق هكذا بصيغة كلما، ثم طلق إحداهما، طلقتا ثلاثا ثلاثا. ولو قال لحفصة: إذا طلقتك، فعمرة طالق، ثم قال لعمرة: إذا طلقتك، فحفصة طالق، فقد بطلاق المخاطبة طلاق صاحبتها بخلاف الصورة السابقة وحكم هذه، أنه إن طلق بعد ذلك حفة، طلقت طلقة فقط، وطلقت عمرة بالصفة، ولم تعد إلى حفصة طلقة أخرى، لان طلاقههها معلق بتطليق عمرة، ولم يطلق عمرة بعد ما علق طلاق حفصة تنجزا، ولا أحدث تعليقا. ولو طلق عمرة أولا، طلقت طلقة منجزة، وطلقت حفصة طلقة بالصفة، وعاد بطلاقها إلى عمرة طلقة أخرى. فرع تحته أربع، فقالت: كلما طلقت واحدة منكن، فالاخريات طوالق، ثم طلق واحدة، طلقن طلقة طلقة، فإن طلق أخرى، فإن طلق ثالثة، طلقن ثلاثا ثلاثا، ولو قال: كلما طلقت واحدة منكن، فأنتن طوالق، ثم طلق إحداهن، طلقت هي طلقتين، والباقيات طلقة طلقة، فإن طلق ثانية، تم لها وللاولى ثلاث ثلاث، وللثالثة والربعة، طلقتان طلقتان، فإن طلق إحداهما، تم لهما أيضا الثلاث. فرع له نسوة نكحهن مرتبا، فقال: إن طلقت الاولى، فالثانية طالق، وإن طلقت الثانية، فالثالثة، طلق، وإن طلقت الثالثة فالاولى طالق، فان طلق الاولى طلق هي والثانية، دون الثالثة، وإن طلق الثانية، طلقت هي والثالثة، دون الاولى، وإن طلقت هي والاولى والثانية، وإن طلق واحدة لا بعينها ومات فبل البيان، فإن كان الطلاق قاطعا للارث، لكونه ثلاثا، أو قبل الدخول، فليس للثانية المخاصمة للميراث لانها مطلقة على كل تقدير والاولى والثالثة المخاصمة، لان احتمال عدم الطلاق قائم في حق كل منهما، فيوقف الامر إلى الاصطلاح. فصل له أربع نسوة وعبيد، فقال: إن طلقت واحدة من نسائي، فعبد من عبيدي حر، وإن طلقت ثنتين، فعبدان حران، وإن طلقت ثلاثا، فثلاثة أعبد

الصفحة 120