كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 6)
بوقوع الطلاق في غير زمان محال. قال: وقوله: بين الليل والنهار يقع الطلاق في آخر جزء من النهار، لتكون متصفة بالطلاق في منقطع النهار، ومبتدأ الليل. والطريق الثاني: وهو الصحيح عند المعتبرين: القطع بما نص عليه في كتبه المشهورة، والامتناع من إثبات نص الاملاء قولا، وأولوه من وجهين، أحدهما: حمله على ما إذا ولدتهم دفعة في مشيمة، وفي هذه الحالة يقع بكل واحد طلقة، وتعتد بالاقراء لانها ليست حاملا وقت وقوع الطلاق، والثاني: حمله على ما إذا كان الحمل من زنا، ووطئها الزوج، يقع بكل واحد طلقة، ولا تنقضي العدة بولادتهم. أما إذا أتت بولدين متعاقبين في بطن، والتعليق بصيغة كلما فهل تنقضي عدتها بالثاني ولا يقع به طلقة أخرى، أم تقع أخرى ؟ فيه هذا الخلاف السابق. المسألة الخامسة: قال: إن ولدت ولدا، فأنت طالق طلقة، وإن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقتين، فولدت ذكرا، طلقت ثلاثا لوجود الصفتين، وإن قال: إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة، وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين، فولدت ذكرا، طلقت طلقة وشرعت في العدة بالاقراء، وإن ولدت أنثى طلقت طلقتين واعتدت بالاقراء، وإن ولدت ذكرا وأنثى، نظر، إن ولدتهما معا، طلقت ثلاثا لوجود الصفتين معا وهي زوجة، وتعتد بالاقراء، وإن ولدت الذكر ثم الانثى، طلقت طلقة بالذكر، ولا يقع بالانثى شئ على المذهب، وتنقضي بها العدة. وعلى نصه في الاملاء، تطلق بالانثى طلقتين أخريين، وتعتد بالاقراء، وإن ولدت الانثى أولا طلقت بها طلقتين، وهل يقع بالذكر شئ ؟ فيه الخلاف فإن أشكل الحال، فلم يدر كيف ولدتهما، أو علم الترتيب ولم يعلم المتقدم، فعلى المذهب: يؤخذ باليقين وهو وقوع طلقة، والورع تركها عند احتمال المعية حتى تنكح زجا غيره. وعلى نصه في الاملاء: تطلق ثلاثا كيف كان، وتعتد بالاقراء. ولو ولدت ذكرين وأنثى، نظر، إن ولدتهم معا، طلقت ثلاثا، وإن ولدت الذكرين معا أو متعاقبين، ثم ولدت الانثى، طلقت بالولدين أو بأولهما طلقة، وتنقضي العدة بولادة الانثى على المذهب، ولا يقع بها شئ آخر. وإن ولدت الانثى ثم الذكرين متعاقبين، طلقت بالانثى طلقتين، وبالذكر الاول طلقة أخرى، وتنقضي العدة بولادة الثاني، وإن ولدتها ثم ولدتهما معا، طلقت بها طلقتين، وتنقضي العدة بالذكرين، ولا يقع شئ آخر على المذهب.
الصفحة 129
536