كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 6)
دخلت الرجعية فيه. الحالة الثالثة: أن تلد ثنتان معا (ثم ثنتان معا). فعلى قول ابن الحداد: تطلق كل واحدة من الاوليين بولادة الاخرى طلقة، وكل واحدة من الاخريين بولادة الاوليين طلقتين، فإذا ولدت الاخريان، طلقت كل واحدة من الاوليين طلقتين أخريين، ولا يقع على الاخريين شئ آخر، وتنقضي عدتهما بولادتهما على المذهب، وعلى نصه في الاملاء: يقع على كل واحدة منهما طلقة ثالثة وتعتدان بالاقراء، وعلى قول ابن القاص: تطلق كل واحدة من الاوليين طلقة، وكل واحدة من الاخريين طلقتين فقط، وتنقضي عدة الاخريين بالولادة، وتعتد الاوليان بالاقرار على الوجهين. الحالة الرابعة: أن تلد ثلاثا منهن معا، ثم الرابعة، فيقع على الرابعة ثلاث طلقات بلا خلاف، وتطلق كل واحدة من الاوليات على قول ابن الحداد ثلاثا، منها طلقتان بولادة اللتين ولدتا معها، وثالثة بولادة الرابعة إن بقين في العدة، وعلى قول ابن القاص: لا تطلق كل واحدة من الثلاث إلا طلقتين، ولو كان الامر بالعكس، ولدت واحدة، ثم ولدت الثلاث معا، فعلى قول ابن الحداد: تطلق كل واحدة من الثلاث طلقة بولادة الاولى، ثم تنقضي عدتهن بولادتهن، فلا يقع عليهن شئ آخر على المذهب، وعلى نصه في الاملاء: يقع على كل واحدة طلقتان أخريان، ويعتددن بالاقراء، والاولى تطلق بولادتهن ثلاثا. وعلى قول ابن القاص: لا يقع على الاولى شئ، ويقع على كل واحدة من الباقيات طلقة فقط. الحالة الخامسة: أن تلد ثنتان على الترتيب، ثم ثنتان معا فيقع على الاولى ثلاث بولادتهن، وعلى كل واحدة من الباقيات طلقة بولادة الاولى. فإذا ولدت الثانية، انقضت عدتها، ووقعت على كل واحدة من الاخريين طلقة أخرى، فإذا ولدت الاخريان، انقضت عدتهما بولادتهما، ولا يقع على واحدة منهما شئ بولادة صاحبتها على المذهب، هذا قياس ابن الحداد، وعلى قول ابن القاص: لا يقع على الاولى شئ، ولا على كل واحدة من الباقيات إلا طلقة، ولو ولدت ثنتان معا، ثم ثنتان مرتبا، فعلى قياس ابن الحداد: تطلق كل واحدة من الاوليين بولادتهما طلقة، وكل واحدة من الاخريين طلقتين. فإذا ولدت الثالثة انقضت عدتها، وطلقت
الصفحة 131
536